الباب الخامس — العمل الصحي والاجتماعي للصناديق
المادة 62
يمارس العمل الصحي والاجتماعي المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه، على شكل انجازات في المجالات التالية : 1 (1) - المراكز الطبية الاجتماعية 2 (2) اعادة التأهيل الوظيفي واعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل وكذا المصابين بنقص جسماني مؤمن عليهم اجتماعيا،
(3) التربية الصحية والحماية الصحية للطفولة والعائلة 4 (4) المصلحة الاجتماعية، 5 (5) اعانة الطفولة غير المكيفة 6 (6) العمل الاجتماعي لفائدة الأشخاص المسنين لا يمكن أي صندوق أن يمارس عملا صحيا واجتماعيا تحت أشكال أخرى غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)