الباب الرابع — التسيير المالي للصناديق › القسم الثاني — الميزانيات
المادة 61
اذا لم يصادق على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا المرسوم، وذلك في أول يناير من السنة التي تتعلق بها، يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يضع تلقائيا هذه الميزانيات بادخال عند الاقتضاء، التعديلات اللازمة على الميزانيات المتعلقة بالسنة السابقة والمتخذة كأساس للمرجع اذا كانت الميزانيات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم، غير معدة للتنفيذ عند بداية السنة التي تتعلق بها مع أنه قد صادق عليها مجلس الادارة قانونا قبل أول يناير فان المصاريف المقيدة في الميزانية الأخيرة يمكن أن يستمر تنفيذها الى أن تدخل الميزانية الجديدة حيز التنفيذ وذلك مع مراعاة التعديلات التي يبررها تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو المصاريف الالزامية لا يمكن أن تستعمل هذه الاعتمادات كل شهر الا في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات السنوية، غير أنه فيما يتعلق بالاعتمادات المتنازع فيها يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يحدد نسبة شهرية دنيا، واذا كان الالغاء لا يشمل الا الاعتمادات المقيدة في احدى الميزانيات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم فان أحكام هذه المادة لا تطبق الا على الاعتمادات التي هي موضوع الالغاء وذلك الى أن تصبح مداولة جديدة لمجلس الادارة تتعلق بها نافذة الاجراء، واذا أغفل مجلس الادارة لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو رفض أن يقيد في الميزانيات المشار اليها في المادة 59 أعلاه، اعتمادا كافيا لأداء المصاريف الالزامية فان الاعتماد اللازم يقيد تلقائيا في الميزانية المناسبة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي