مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تتوفر الصناديق المذكورة في المادة الاولى أعلاه على ما يلي :
1) مصالح مركزية
ب) وكالات محلية أو جهوية يحدد عددها أو اختصاصها الاقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي
ج) مراكز الدفع د وكالات في المؤسسات أو الادارة
ه) مراسلي المؤسسات أو الادارة