مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الرابع — التسيير المالي للصناديق › القسم الثاني — الميزانيات
المادة 59
الفقرة الثانية أعلاه، ما يلي :
- بيان يتضمن تحديد أعداد الموظفين المبينين حسب الأصناف بالنسبة للسنة
- برامج استثمار الأموال وعند الاقتضاء برامج الاعانات أو المساهمات المالية، ويجب أن توضح في هذه البرامج التكلفة الاجمالية لكل عملية والوسائل المالية وأن ينص فيهما على خصم الاداءات المناسبة من ميزانية السنوات التي تتم فيها هذه الاداءات