الباب الرابع — التسيير المالي للصناديق › القسم الثاني — الميزانيات
المادة 59
تعد الصناديق عن كل سنة مالية ما يلي : 1 (1) - بيانات تقديرية تخص الايرادات والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي بشكل مميز بكل واحدة من التسييرات التالية :
تسيير التأمينات الاجتماعية (المرض والأمومة والعجز ووفاة العمال الأجراء)، تسيير التأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء تسيير الأداءات العائلية تسيير تقاعد العمال الأجراء، تسيير تقاعد العمال غير الأجراء، تسيير التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية تسيير التوقفات عن العمل لأسباب طارئة وعرضية 2 (2) - ميزانيات التسيير للصناديق لكل واحدة من التسييرات التالية :
التسيير الاداري تسيير المراقبة الطبية تسيير العمل الصحي والاجتماعي تسيير الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية تسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، تسيير صندوق المساعدة والاغاثة يجب على كل مؤسسة أو منشأة مسيرة في اطار العمل الصحي الاجتماعي أن تكون محل اعداد الميزانية، يحدد سنويا قسط الاشتراكات المخصص لتمويل التسييرات المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس الادارة