مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الرابع — التسيير المالي للصناديق › القسم الأول — المحاسبة
المادة 58
تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي القواعد المتعلقة بمحاسبة الصناديق وبتقرير وضعها من حيث الأصول والخصوم وبصفة عامة القواعد المتعلقة بالتنظيم المالي للصناديق ويحدد في مخطط حسابي يقرره الوزيران المكلفان على | الترتيب بالمالية والضمان الاجتماعي اطار حسابي يتضمن قائمة الحسابات ويجب فتح كل حساب بقدر ما توجد عمليات من نفس النوع تهم تسييرات مختلفة