مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الرابع — التسيير المالي للصناديق › القسم الأول — المحاسبة
المادة 57
تمسك محاسبة الصناديق حسب الأشكال التجارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما ويجب أن تمكن متابعة العمليات المناسبة لكل من التسييرات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم، وكذا العمليات التي تخصص لها محاسبة مميزة بأمر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي