الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم السابع — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 50
يتعين على الأعوان المكلفين بالعمليات المالية للصناديق أن يرفضوا تحت مسؤوليتهم الشخصية والنقدية، أية نفقات تتعلق بما يلي :
- قرار مجلس الادارة الذي لم يعرض على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو لم يفحصه في الآجال المحددة لهذه الغاية،
- قرار مجلس الادارة الذي سبق الغاؤه من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، أية عملية مخالفة للأحكام القانونية أو التنظيمية، يجب على المديرين العامين الصناديق أن يطلعوا الأعوان الماليين على جميع الترتيبات والقرارات والتعليمات التي تمكن من تطبيق أحكام هذا المرسوم، 3 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية