مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم السادس — صلاحيات المدير العام ان الطلب، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لا يمكن أن يتم في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه
المادة 44
ان المدير العام هو الأمر بايرادات ونفقات الصندوق، ويلتزم بالنفقات ويثبت الديون ويصدر الأوامر بالايرادات والنفقات، ويمكنه أن يطلب تحت مسؤوليته الاستغناء عن رفض التأشير أو الدفع المعارض فيه عند الاقتضاء من طرف العون المكلف بالعمليات المالية هذا المرسوم،