مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم السادس — صلاحيات المدير العام ان الطلب، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لا يمكن أن يتم في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه
المادة 43
يمثل المدير العام الصندوق أمام المحاكم في جميع أعمال الحياة المدنية، ويجوز أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطاته الى أعوان من الصندوق، كما يجوز أن يوكل أعوانا من الصندوق لتمثيله أمام المحاكم وفي أعمال الحياة المدنية