الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم السادس — صلاحيات المدير العام ان الطلب، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لا يمكن أن يتم في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه
المادة 42
يعرض المدير العام في كل سنة على مجلس الادارة المستندات التالية :
قبل أول أكتوبر من كل سنة : مختلف الميزانيات التي يجب على الهيئة أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم،
- قبل أول أكتوبر من كل سنة : البيانات التقديرية المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم،
- قبل 31 مارس من كل سنة : تقرير عن التسيير الاداري للصندوق،
- قبل نهاية الشهر الاول من كل ثلاثة أشهر : بيان اقساط الاشتراك الباقي تحصيلها المحدد من طرف العون المالي في اليوم الاخير من الثلاثة أشهر السابقة، وكذا تقرير يبرر التدابير المتخذة لاجل تحصيل أقساط الاشتراك والضمانات أو تأمينات الضمانات المتخذة لحفظ الدين ويتضمن جميع المعلومات عن مقدرة الدفع للمدينين