مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم السادس — صلاحيات المدير العام ان الطلب، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لا يمكن أن يتم في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه
المادة 41
يتمتع المدير العام بالسلطة على المستخدمين ويحدد تنظيم العمل في المصالح، وفي اطار الأحكام التي تسير المستخدمين، باستثناء ما يخص أعوان المديرية وأعوان المحاسبة، يتخذ وحده كل قرار رئيس مجلس الادارة للاعلام واطلاع مجلس الادارة أثناء جلسته المقبلة،