مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الخامس — سير المصالح الادارية
المادة 39
يجب على أعوان المديرية والاطارات وأعوان وأطباء الصندوق أن يكتموا السر المهني في اطار الأحكام التشريعية والتنظمية السارية المفعول، ويسمح لهؤلاء بممارسة أي نشاط يكافأ عليه نقدا خارج الصندوق الذي ينتسبون اليه وذلك حسب الاجراءات التنظيمية المعمول بها،