مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الخامس — سير المصالح الادارية
المادة 38
ان الانذارات أو الملاحظات الموجهة من طرف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الى المدير العام للصندوق والعون المكلف بالعمليات المالية يجب أن تبلغ في نفس الوقت الى مجلس الادارة وللمعني،