مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الخامس — سير المصالح الادارية
المادة 37
في حالة تغيب متزامن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو العون المالي، أو اذا حال مانع دون حضورهم، يقوم بالانابة المؤقتة عنهم، عون من مديرية الصندوق يعين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة،