الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الخامس — سير المصالح الادارية
المادة 36
يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الأعوان الآخرين للمديرية، رؤساء ومديري المؤسسات التي تسيرها الصناديق بناء على اقتراح المدير العام وبعد ظرف الخمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد اجتماع | استشارة مجلس الادارة، المجلس أو اللجنة يلغي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في خلال الثلاثين (30) يوما من ابلاغه القرارات :
التي تخالف القانون أو التنظيم، أو التي قد تهدد التوازن المالي للصندوق، وفي حالة احتجاج مجلس الادارة على قرار الالغاء تكون طرق الطعن تلك التي نص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما،