مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 32
ان الغاء الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يجعل قرار مجلس الادارة باطلا وعديم الأثر، وفي حالة احتجاج مجلس الادارة على قرار الالغاء، تكون طرق الطعن المتبعة تلك الواردة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،