مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الخامس — سير المصالح الادارية
المادة 31
ان القرارات الآتية لا تكون نافذة الا بعد موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي عليها صراحة :
الميزانيات التي يجب على الصناديق أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم
- قبول الهبات والوصايا
- مشاريع الاقتناء والكراء ونقل المباني ذات الاستعمال الاداري أو الصحي أو الاجتماعي، وتنهى مهامهم حسب نفس الأشكال،