مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 30
يجب أن تبلغ جميع القرارات التي يتخذها مجلس ادارة الصندوق واللجان المنصوص عليها في التشريع المعمول به الى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في