مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الثالث — صلاحيات مجالس الادارة
المادة 26
يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعلاوة على ذلك يستدعى للاجتماع حسب الحاجة من طرف رئيس الادارة أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو بطلب من أغلبية المتصرفين،