الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الثالث — صلاحيات مجالس الادارة
المادة 23
يدير مجلس الادارة شؤون الصندوق | بواسطة مداولاته، ويتولى مراقبة وتنشيط هذا الصندوق، ويقوم على الخصوص بما يلي : 1 (1) يقترح تنظيم داخلي للصندوق 2 (2) يعد النظام الداخلي للصندوق.
(19) يراقب محاسبة الصندوق، ويمكنه، اذا اقتضى الامر، استدعاء مأموري الحسابات 3 (3) يداول حول الجداول التقديرية الخاصة بالايرادات (20) يبدي رأيه حول أي مشروع نص تشريعي أو والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي تنظيمي يعرضه عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، 4 (4) يصادق على ميزانيات التسيير الاداري للعمل ويمكنه تقديم أي اقتراح في هذا المجال الى الوصاية الصحي والاجتماعي والوقاية واذا اقتضى الامر للمؤسسات (21) يمكنه تعيين لجان داخله وتفويضها جزءا من التي يسييرها الصندوق ويلحق بكل ميزانية جدول يحدد للسنة عدد الوظائف حسب الفئات بحيث لا يتعدى عدد أعوان كل فئة عدد الوظائف 5 (5) يصادق على ميزانيات التجهيز الخاص ببرامج الاستثمار والاعانات أو المساهمات المالية، وهذه الميزانيات التي تبين المبلغ الاجمالي لكل برنامج مرخص يجب أن تنص على خصم الدفوعات المطابقة في ميزانيات السنوات التي يجب أن يتم هذا الدفع خلالها، 6 (6) يراقب تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ مداولاته عن طريق المدير والعون المكلف بالعمليات المالية، 7 (7) يدلي برأيه فيما يخص تعيين المدير العام،
(8) يدلي برأيه فيما يخص اقتراح المدير العام لوظائف المديرية الاخرى للصندوق التي تعين بموجب قرار من الوزير الملكف بالضمان الاجتماعي، 9 (9) يوافق على الحصيلة والتقرير السنويين لنشاط الصندوق،
(10) يوافق على توظيف الأموال والعمليات العقارية
(11) يوافق على مشاريع الاقتناء والكراء ونقل المباني ذات الاستعمال الاداري
(12) يرخص فك الرهن على تسجيلات الامتيازات أو رهن العمارات المقررة لفائدة الصندوق
(13) يقرر انشاء أو الغاء هياكل اخرى غير الوكالات
(14) يقرر قبول الهبات والوصايا
(15) يوافق على المعاهدات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المشار اليه أعلاه
(16) يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان التزامات الصندوق وتلك التي ترمي الى تحسين تسييره وسيره،
(17) يقرر اجراء أية دراسة تبدو له ضرورية في اطار صلاحياته،
18) يبت في مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام :
صلاحياته،
(22) يمكنه تشكيل لدى كل وكالة لجنة اتصال يعين أعضاءها وتتكون من ممثلي العمال والمستخدمين يتم اختيارهم | تناسبا مع عدد المقاعد المخصصة لكل فئة حين تشكيل مجلس الادارة والتي تحدد صلاحياتها بمداولات مجلس الادارة ويوافق عليها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
(23) يوافق على الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،