مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 22
تمنع ممارسة وظيفة مأجورة من الصندوق باستثناء ممثلي الصناديق ) والمتصرفين القدماء لهذه الصناديق وذلك مدة عامين ابتداء من تاريخ انتهاء وكالتهم.