الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
إن هيئات الضمان الاجتماعي، المقررة في المادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه وفي المواد 78 و 49 و 81 من القوانين رقم 83-11 و83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليها أعلاه، هي :
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، بالترخيم " ص.و.ت.أ " ، الصندوق الوطني للتقاعد ، بالترخيم " ص.و.ت " ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء بالترخيم " ص.أ.غ.ا " ، تسمى " ( ص. و.ت.أ) و(صوت) و(ص. أ. غ.أ ) ، ادناه بالصناديق"،