مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 19
في حالة تكرار مخالفات خطيرة للتشريع والتنظيم المعمول بهما المثبت شرعا من مجلس ادارة احدى الصناديق، يصدر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي قرار تعليق المجلس، ويعين متصرفا مؤقتا لا يمكن أن تتعدى مدة مهمته في أي حال من الاحوال، ستين (60) يوما.