مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 18
ان المتصرفين المتوفين أو المستقيلين أو المعتبرين مستقيلين تلقائيا يعوضون بموجب قرار من الوزير الملكف بالضمان الاجتماعي بعد تعيينهم من طرف المنظمة المهنية أو النقابة الوطنية المعنية.
وتنتهي وكالة المتصرفين المعينين تطبيقا للفقرة السابقة عند التاريخ الذي من المفروض أن تنتهي فيه وكالة الذين أخلفوهم.