مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 17
أن المتصرفين الذين لم تعد تتوفر فيهم خلال مدة وكالتهم، الشروط المطلوبة في المادة 15 اعلاه، يعتبرون مستقيلين تلقائيا بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ويعتبر أيضا مستقيلين تلقيائيا، بنفس الشكل المتصرفون الذين لا يحضرون بدون مبرر مقبول ثلاث جلسات متوالية أو ثلاث جلسات خلال نفس السنة المدنية.