الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 15
لا يجوز أن يعين كمتصرفين للصناديق الخاضعة لهذا المرسوم : 1 (1) الاشخاص من جنسية أجنبية، 2 (2) الاشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية،
(3) الأشخاص الذين لم يسددوا ما وجب عليهم من اقسام الاشتراك للضمان الاجتماعي أو الذين كانوا موضوعا لحكم صدر عليهم تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي، 4 (4) أعوان ادارات الوصاية أو المراقبة، 5 (5) الاشخاص، ولاسيما الاطباء منهم الذين لهم مصلحة مباشرة في تسيير مؤسسة علاجية تدر أرباحا
(6) الاشخاص الذين يمارسون وظائف متصرف أو مدير أو وكيل شركة أو مؤسسة : 1 (1) الذين استفادوا أو يستفيدون من مساعدة مالية من طرف الضمان الاجتماعي،
ب) أو الذين يشاركون في انجاز أشغال أو تقديم أدوات أو خدمات لسد حاجات احدى هيئات الضمان الاجتماعي.