مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الثاني — صلاحيات الصناديق
المادة 11
يمكن الصناديق المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، الاتفاق بهدف تحديد شروط المصالح المشتركة لتحصيل الاشتراكات وممارسة المراقبة والنزاعات وفي حالة عدم الاتفاق بين الصناديق، يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي هذه الشروط.