مرسوم تنفيذي رقم 92-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 62 ( تابع )
المادة 2
لا يستفيد من التعويض المالي المذكور في المادة الأولى أعلاه الا المنتجون الزراعيون الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 10 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، ويستوفون الواجبات القانونية الواقعة على عاتقهم، وردت قطعهم الارضية الى ملاكها الاصليين عملا بأحكام المادة 75 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1990 المذكور اعلاه ولم يدمجوا في المستثمرات الفلاحية السابق تكوينها ولم يستفيدوا من أراض جديدة.