مرسوم تنفيذي رقم 92-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-05 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية . 73 61
المادة 2
تأخذ النشاطات والخدمات والأعمال المذكورة أعلاه اشكالا مختلفة مثل :
الدراسات والبحوث والتنمية والانجاز.
تحدد قائمة هذه الأعمال والنشاطات والخدمات بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري بموجب قرار يصدره الوزير الوصي.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي