مرسوم تنفيذي رقم 92-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-03 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعية لأعوان ادارة البريد والمواصلات. 60
المادة 2
ان الاجر الاساسي المتخذ أساسا في حساب تعويض التبعية هو الأجر المعمول به في 31 ديسمبر سنة 1991 وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة .1992