مرسوم تنفيذي رقم 92-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-02 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض حسن الأداء وتحسين الخدمات لصالح أعوان ادارة البريد والمواصلات. 59
المادة 2
تحدد شروط التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، وكذلك نسبته القصوى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.