مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الثاني — أحكام تخص علاقات المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي مع الدولة والمتعاملين الآخرين 1 علاقات المؤسسة مع الدولة.
المادة 9
يراعى في تخصيص مبلغ الاتاوة للمؤسسة القائمة بالخدمة العمومية مشروع ميزانيتها وتطور نشاطها وكذا التزاماتها كخدمة عمومية، 2 – علاقات المؤسسة مع المتعاملين الآخرين.
ا - علاقات مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي مع مؤسسات البرنامج الحالية.