مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الاول — الالتزامات العامة للخدمة العمومية.
المادة 9
يجب على المؤسسة تشجيع تطور الشبكات والمنشآت حتى تمكن التقاط البرامج المذكورة في المادة 3 من طرف المستعملين المعنيين بهذه البرامج عبر كافة التراب الوطني وذلك حسب الشروط الاكثر اقتصادا للمجموعة الوطنية.