مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الاول — الموارد المالية للمؤسسة
المادة 6
تحضر الميزانية التقديرية للايرادات والنفقات وتقدم الى السلطة الوصية لكي ترفق بمشروع قانون المالية. وترفع الى المجلس الاعلى للاعلام لابداء رأيه بشأنها.
ويمكن رئيس مجلس الادارة أن يلتزم استثناء في حدود الاعتمادات الموافق عليها في السنة المالية المنصرمة بالعمليات اللازمة لاستمرارية التسيير وينفذها، اذا لم تحصل موافقة السلطة الوصية على الميزانية التقديرية النهائية قبل موفى السنة المالية.