مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
المادة 6
يتعين على المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر، أن تقوم بنفسها بالخدمة العمومية.
ولا تعفى هذه العملية المؤسسة من إمكانية اللجوء تحت مسؤوليتها، إلى ممولين خارجيين جزائريين كانوا أم أجانب على أن تحتفظ المؤسسة بالتحكم الكامل في مهمتها.