مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الاول — الموارد المالية للمؤسسة
المادة 5
يتداول مجلس ادارة المؤسسة في شأن ميزانية تقديرية مؤقتة للايرادات والنفقات قبل 31 يوليو من السنة التي تسبق السنة التي تحضر الميزانية من أجلها، ويرسلها الى السلطة الوصية.