مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
المادة 5
تخضع المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر لالتزامات الاستمرارية وتكييف الخدمة العمومية ضمن الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط العام وفي دفتر الشروط الخاص المبينين في ملحق هذا المرسوم وكذلك في دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية.
تسهر الدولة على توفير الوسائل الضرورية والشروط الملائمة للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر لتقوم بالتنفيذ الفعلي للمهمة الموكلة اليها وذلك قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية للتلفزة.