مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بتمويل نشاطات المؤسسة ا - علاقات المؤسسة بالدولة.
المادة 51
تدفع مؤسسات البرامج التي يكون عليها تقديم خدمة ذات طابع تجاري الاشهار وغيره للمؤسسة بعد بث الخدمة على شبكتها، أجرا يطابق الجدول المحدد باتفاق مشترك.
ج علاقات المؤسسة بالغير.