مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
المادة 4
تقوم المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر بنشاط البث الاذاعي السمعي والتلفزي في ميدان إيصال الاشارات الصادرة عن هيئات البرامج الاذاعية والتلفزيونية ضمن الشروط والكيفيات المحددة بواسطة الاتفاقات وإرسال هذه الاشارات وتوزيعها.