الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بتمويل نشاطات المؤسسة ا - علاقات المؤسسة بالدولة.
المادة 48
تمنح الدولة للمؤسسة مقابل الخدمات مستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية موضوع | المقدمة للمؤسسات العمومية للبرامج، طبقا للمهمة الموكلة اتفاقية تربط المؤسسة بالهيئات المعنية.
وتحدد هذه المعاهدة طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأوقات إرسال وبث البرامج الاذاعية والتلفزيونية وإشارات المواصلات السمعية والبصرية وشروط التكفل بدفع مقابل عن الخدمات المقدمة وكيفيات ذلك.
وتقدم هذه الخدمات خارج الاوقات المخصصة لصاحبها ذي الاولوية أو خلال هذه الاوقات مع مراعاة الشروط التقنية التي تسمح بتقديم عدة حصص في وقت واحد دون اضطراب فيها.