الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بتمويل نشاطات المؤسسة ا - علاقات المؤسسة بالدولة.
المادة 45
تحقق المؤسسة في مدى مطابقة المواصفات المحددة للاشارات التي تتكفل بها والصادرة عن الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية وتراقب نوعية هذه الاشارات.
اليها بمقتضى المرسوم التنفيذي المتعلق بقانونها الاساسي، ما يلي :
- حصة من الاتاوة عن حق استعمال أجهزة البث الاذاعي والتلفزيوني التي يدفعها المستعملون للدولة.
- اعانة للتوازن تقدمها الدولة لتغطية التكاليف الناتجة عن الخدمة العمومية.
يتم تقويم هذه الموارد مع الاخذ بعين الاعتبار حجم الخدمات الواجب تقديمها لمؤسسة البرامج للخدمة العمومية على أساس تعريفة توضع مسبقا طبقا للاحكام السنوية لدفتر الشروط.
وفي حالة تجاوز مؤسسات البرامج لحجم الاوقات | المخصصة للبث والارسال والالتقاط المحددة بصفة مشتركة في دفتر الشروط الخاص بكل واحدة تمنح الدولة أجرا اضافيا مقابل ذلك.