مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بتمويل نشاطات المؤسسة ا - علاقات المؤسسة بالدولة.
المادة 44
عندما يخصص الحصول على خدمة الاتصال السمعي والبصري الذي تبثه المؤسسة بطرق تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين أو لمستعملين يدفعون أتاوة اضافية فان المؤسسة يمكنها تطوير وسائل الشيفرة الضرورية واستغلالها وصيانتها.