الفصل الثاني — احكام خاصة بارسال البرامج الاذاعية والتلفزيونية | وإشارات الاتصال السمعي البصري، وبث ذلك 1 - علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية |
المادة 43
تكون شروط استعمال شبكات المؤسسة لأغراض ايصال برامج اذاعية وتلفزيونية واشارات المواصلات السمعية والبصرية وبثها من طرف هيئات وتعلم الهيئات عن نتائج هذه التحقيقات والمراقبات ويمكنها أن تطلب فتح تحقيق تقوم به لجنة مختلطة تنشأ | باتفاق مشترك عندما يبرر ذلك عطب تكون له آثار على نوعية الالتقاط بصفة خاصة وتقدم لها نتائج هذا التحقيق والتوجيهات التي تتخذ المواجهة النقص الملاحظ.
ج علاقات المؤسسة بشركائها :