المادة 3
تمنح الدولة للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر امتيازا عما يلي :
- شبكة للارسال بواسطة حزمات هرتزية
- شبكة تتكون من أجهزة إرسال وإعادة إرسال للبث الاذاعي السمعي والتلفزي العاملة بأمواج كيلومترية وهكتومترية وديكا مترية ومترية وديسمترية وسنتمترية
- تجهيزات الارسال والاستقبال بواسطة الأقمار الصناعية المستعملة خصيصا من تبادل البرامج الاذاعية السمعية والتلفزية تسيير أشرطة التواتر المخصصة خصيصا للبث الاذاعي السمعي والتلفزي خاصة منها التي تحددها المخططات المصادق عليها في اطار الملتقيات الدولية تسيير الخدمة الثابتة كما هي ناتجة عن التقسيم الذي تقوم به اللجنة الوزارية المشتركة للمواصلات.