مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الثاني — احكام خاصة بارسال البرامج الاذاعية والتلفزيونية | وإشارات الاتصال السمعي البصري، وبث ذلك 1 - علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية |
المادة 39
تقوم المؤسسة بالاتصالات الضرورية مع مديرية المواصلات اللاسلكية لتحديد الأوجه المشتركة بين تجهيزات رأس الشبكة من جهة، والشبكة وتجهيزات المستعملين من جهة أخرى. 616 الجريدة الرسمية للجمهورية