الفصل الثاني — احكام خاصة بارسال البرامج الاذاعية والتلفزيونية | وإشارات الاتصال السمعي البصري، وبث ذلك 1 - علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية |
المادة 32
تبث المؤسسة في الاوقات المحددة على شبكة بثها الاذاعي المتكون من أجهزة إرسال وإعادة إرسال تعمل على موجات كيلومترية وهكتومترية وديكامترية ومترية برامج البث الاذاعي السمعي للهيئة العمومية للبث الاذاعي السمعي.
مستعملين يدفعون أتاوة إضافية، فان المؤسسة تطور وسائل الشيفرة الضرورية وتستغلها وتصونها الا في حالة أحكام مخالفة تستشار فيها المؤسسة.