الفصل الثاني — احكام خاصة بارسال البرامج الاذاعية والتلفزيونية | وإشارات الاتصال السمعي البصري، وبث ذلك 1 - علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية |
المادة 30
تكلف المؤسسة بارسال أو استقبال | تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين أو البرامج الى الخارج أو منه لحساب هيئات الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني. وتقوم المؤسسة بهذه الارسالات بوسائلها الخاصة بالاتصال الثابتة أو المتحركة والتوزيع والوصل أو تقوم بذلك بوسائل تجلبها لاستعمالها بصفة دائمة أو استثنائية. ولهذا الغرض تكلف المؤسسة بالقيام بطلب المدارات الضرورية الدائمة أو الاستثنائية