الفصل الاول — الالتزامات العامة للخدمة العمومية.
المادة 2
تضع المؤسسة مخططا تقنيا لتوزيع التواترات في الاشرطة المخصصة للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني. ويخضع استعمال هذه التواترات الرخصة يسلمها المجلس الاعلى للاعلام طبقا للمادتين 56 و61 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام.
تعالج المؤسسة مجموع المسائل المتعلقة بمراقبة استعمال التواترات التي تهم أعمال البث الاذاعي السمعي والتلفزيوني في ميادين إرسال الاشارات وبثها وتوزيعها.
ولهذا الغرض فهي تجتمع في لجنة لتنسيق المواصلات اللاسلكية وتعين فيها ممثليها في جميع المؤسسات التي لها فيها اختصاص أو مسؤولية. 9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية