مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
المادة 2
توضع تحت تصرف المؤسسة لأداء مهمتها كمصلحة عمومية الشبكات الناتجة عن عمليات التخصيص والتقسيم والتعيين التي تقوم بها المنظمات والملتقيات الدولية التي انضمت اليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لأحكام المرسوم رقم 63-109 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه.